معاوية بن عمار الدهني

154

كتاب الحج

أنكروا عليك أنّك ذبحتَ هَدْيَك في منزلك بمَكَّة ، فقال : إنّ مَكَّة كلّها منحرٌ . « 1 » من نسي أن يذبح بمِنَى حتّى ذهب إلى مَكَّة 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل نسي أن يذبح بمِنَى حتّى زار البيت فاشترى بمَكَّة ثُمَّ ذبحَ ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه . « 2 » ما يستحبّ من الهَدْي وما يجوز منه وما لا يجوز 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل يشتري هَدْياً وكان به عيبٌ ، عورٌ أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره ، قال : وقال أبو عبد الله ( ع ) : اشتر فحلا سميناً للمتعة ، فإن لم تجد فموجوء ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهَدْي ، قال : ويجزي في المتعة الجَذَع من الضأن ، ولا يجزي

--> ( 1 ) الكافي 4 / 480 ، باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه ، ح 6 ، الاستبصار 2 / 359 ، باب الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب ، ح 2 ، التهذيب 5 / 181 ، باب الذبح ، ح 10 . ( 2 ) الكافي 4 / 495 ، باب من قدم شيئاً أو أخره من مناسكه ، ح 4 ، الفقيه 2 / 382 ، باب تقديم المناسك وتأخيرها ، ح 2 .