معاوية بن عمار الدهني

143

كتاب الحج

بعمرة وعليه الحجّ من قابل . قال : وقال : في رجل أدرك الإمام وهو بجمع . فقال : إن ظنّ أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثُمَّ يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلايأْتِها وليقم بجمع فقد تمّ حجّهُ . « 1 » 2 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال : قلت لأبي عبد الله : رجلٌ جاء حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف ، قال : يُقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، وأحل ، وعليه الحجّ من قابل يُحرِمُ من حيثُ أحرم . « 2 »

--> ( 1 ) الكافي 4 / 467 ، باب من فاته الحج ، ح 2 ، الفقيه 2 / 359 ، باب ما جاء فيمن فاته الحج ، ح 1 . ( 2 ) الاستبصار 2 / 418 ، باب ما يجب على من فاته الحج ، ح 3 ، التهذيب 5 / 264 ، باب تفصيل فرائض الحج ، ح 36 .