معاوية بن عمار الدهني
120
كتاب الحج
من نسي السعي حتى رجع إلى أهله 1 - موسى بن القاسم ، عن النخعي أبي الحسين ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، فقال : يعيدُ السعي ، قلت : فإنّه يخرج ، قال : يرجع فيعيد السعي ، إنّ هذا ليس كرمي الجمار ، إنّ الرمي سنّة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وقال في رجل ترك السعي متعمّداً قال : لا حجّ له . « 1 » حكم السعي بغير وضوء 1 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبداللهقال : لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاةً ، والوضوء أفضل على كل حال . « 2 »
--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 324 ، باب من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله ، ح 1 ، التهذيب 5 / 134 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 17 ، وسائل الشيعة 9 / 524 ، باب من ترك السعي ناسياً ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 523 ، باب من ترك السعي عامداً ، ح 3 . ( 2 ) الاستبصار 2 / 328 ، باب السعي بغير وضوء ، ح 5 ، الفقيه 2 / 306 ، باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئاً من المناسك على غير وضوء ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 530 ، باب جواز السعي على غير طهارة ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 443 ، باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف ، ح 1 .