معاوية بن عمار الدهني
118
كتاب الحج
والمشي أفضل . « 1 » 2 - روى مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً . « 2 » 3 - الكليني بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، وحماد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير ، فقال : لا بأس بذلك ، وسألته عن الرجل يفعل ذلك ، فقال : لا بأس . « 3 » حكم قطع السعي للصلاة أو غيرها 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقتُ الصلاة أيخفّف أو يقطع ويُصلي ويعودُ أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : أوليس عليهما
--> ( 1 ) الكافي 4 / 430 ، باب الاستراحة في السعي والركوب فيه ، ح 2 ، الفقيه 2 / 317 ، باب السعي راكباً والجلوس بين الصفا والمروة ، ح 1 ، مع اختلاف يسير ، وزيادة في الفقيه ، التهذيب 5 / 139 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 37 ، وسائل الشيعة 9 / 532 ، باب جواز الركوب في السعي ، ح 2 . ( 2 ) الفقيه 2 / 317 ، باب السعي راكباً والجلوس بين الصفا والمروة ، ح 3 ، التهذيب 5 / 139 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 40 ، والإسناد فيه : سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، وسائل الشيعة 9 / 533 ، باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 532 ، باب جواز الركوب في السعي ، ح 3 ، وح 4 .