معاوية بن عمار الدهني

109

كتاب الحج

حتّى يقضيهما . « 1 » 2 - روى مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثُمَّ ذكر ، قال : يعلّم ذلك المكان ثمّ يعود يصلّي الركعتين ثُمَّ يعود إلى مكانه . « 2 » استلام الحَجَر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم قبل الذهاب إلى السعي 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا فرغت من الركعتين فائتِ الحَجَر الأسْوَد وقبّله واستلمه أو أشر إليه فإنّه لابدّ من ذلك ، وقال : إن قدرتَ أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب : « اللّهُمّ اجعله عِلماً نافِعاً ، ورِزقاً واسعاً ، وشِفاء من كلّ داء وسُقم » قال : وبلغنا أنّ رَسُول‌اللهِ ( ص ) قال حين نظر إلى زمزم : لولا أنّي أشقّ على أمّتي

--> ( 1 ) الكافي 4 / 419 ، باب السهو في ركعتي الطواف ، ح 2 ، التهذيب 5 / 421 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 299 ، والاسناد فيه : فضالة عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، وسائل الشيعة 9 / 485 ، باب من نسي ركعتي الطواف الواجب ، ح 18 . ( 2 ) الفقيه 2 / 311 ، باب السهو في ركعتي الطواف ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 489 ، باب من نسي ركعتي الطواف حتى شرع في السعي ، ح 1 .