معاوية بن عمار الدهني
104
كتاب الحج
أردت أن تطوفَ عن أحد من إخوانك فائتِ الحَجَر الأسْوَد وقل : بسم الله ، اللّهُمّ تقبّل من فلان . « 1 » اشتراط طواف الرجل بالختان 2 - الطوسي ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الأغلفُ لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة . « 2 » السهو في الطواف 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، وصفوان بن يحيى ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال : سألته عمّن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرِ ستّةً طاف أو سبعة ، قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شيءٌ . « 3 » 2 - موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن
--> ( 1 ) الفقيه 2 / 310 ، باب الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد ، ح 1 ، الفقيه 2 / 350 ، باب ما يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 461 ، باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمَكَّة ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 369 ، باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 / 410 ، باب السهو في الطواف ، ح 3 ، وسائل الشيعة 9 / 435 ، باب من شك في عدد أشواط الطواف ، ح 10 .