معاوية بن عمار الدهني
100
كتاب الحج
أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن امرأة حجّت معنا وهي حُبلى ولم تحجّ قطّ ، يزاحم بها حتّى تستلم الحَجَر ؟ قال : لا تغرّروا بها ، قلت : فموضوعٌ عنها ؟ قال : كنّا نقول لابدّ من استلامه في أوّل سبع واحدة ، ثُمَّ رأينا الناس قد كثروا وحرصوا ؛ فلا ، وسألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تُحمل في محمل فتستلم الحَجَر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علّة ، فقال : إني لأكره ذلك لها ، وأمّا أن تحمل فتستلم الحَجَر كراهية الزحام للرجال فلابأسَ به حتّى إذا استلمتْ طافتْ ماشيةً . « 1 »
--> ( 1 ) التهذيب 5 / 356 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 33 ، وسائل الشيعة 9 / 492 ، باب جواز الطواف راكباً ومحمولا على كراهية ، ح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 411 ، باب عدم وجوب استلام الحجر ، ح 12 .