الشيخ السبحاني
80
الحياة البرزخية في ضوء الكتاب والسنة والعقل الصريح
وهذا هو الفقه الحنفي يقول : أمّا إذا لم يوص وتبرّع أحد الورثة أو غيرهم فإنّه يرجى قبول حجتهم عنه إن شاء اللَّه « 1 » . وهذا هو الشافعي يقول : فإن عجز عن مباشرة الحج بنفسه يحج عنه الغير بعد موته من تركته ( ولم يقيد بالإيصاء وعدمه ) « 2 » . وقال ابن القيم : واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر : فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها ، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ، نصّ على هذا الإمام أحمد في رواية محمّد بن أحمد الكحال قال : قيل لأبي عبد اللَّه : الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو أُمّه ، قال : أرجو ، أو قال : الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها ، وقال : أيضاً اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو اللَّه أحد وقل : اللّهمّ إنّ فضله لأهل المقابر . وقال : فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه والخلال في جامعه عن الشعبي بسند صحيح ، قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره ، يقرأون القرآن . وقال النووي في شرح المهذب : يستحب ( أي للزائر للأموات ) أن يقرأ ما تيسّر ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب .
--> ( 1 ) المصدر نفسه 1 / 567 . ( 2 ) المصدر نفسه 1 / 569 .