الشيخ السبحاني
91
سبع مسائل فقهية
المسألة السادسة : الطلاق ثلاثاً دفعة أو دفعات في مجلس واحد من المسائل التي أدّت إلى تعقيد الحياة الزوجيّة ، ومزّقت وقطّعت صلات الأرحام في كثير من البلاد ، هي مسألة تصحيح الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة ، بأن يقول : أنتِ طالق ثلاثاً ، أو يكرّره ثلاث دفعات ويقول في مجلس واحد : أنتِ طالق ، أنتِ طالق ، أنتِ طالق . فتحسب ثلاث تطليقات حقيقةً ، وتحرم المطلّقة على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره . إنّ الطلاق عند أكثر أهل السنّة غير مشروط بشروط يحول عدمها دون إيقاعه ، ككون المرأة غير حائض ، أو وقوع الطلاق في غير طهر المواقعة ، أو لزوم حضور العدلين . فربّما يتغلّب الغيظ على الزوج