الشيخ السبحاني
157
مع الشيعة الإمامية في عقائدهم
المسألة الثامنة : مسح الأرجل في الوضوء اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما ، فذهب الأئمّة الأربعة إلى أنّ الواجب هو الغسل وحده ، وقالت الشيعة الإمامية : انّه المسح ، وقال داود بن علي والناصر للحق من الزيدية : يجب الجمع بينهما وهو صريح الطبري في تفسيره : ونقل عن الحسن البصري : إنّه مخيّر بينهما « 1 » وممّا يثير العجب اختلاف المسلمين في هذه المسألة ، مع أنّهم رأوا وضوء رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، ومن هنا فلا بد من الجزم بأنّ المسلمين كانوا قد اتّفقوا على فعل واحد ، وإلّا فما كان هذا الأمر بخفي ، وكان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) يقوم بتوضيحه ، إذن فلا محيص من القول بأنّ الحاضرين في عصر النزول فهموا من الآية معنىً واحداً : إمّا المسح أو الغسل ، ولم يتردّدوا في
--> ( 1 ) . الطبري : التفسير 6 / 86