الشيخ السبحاني

27

شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية

تردّد الواجب ، والاجتناب عنهما عند تردّد الحرام . مثلًا إذا علم بفوت صلاة مردّدة بين المغرب والعشاء يجب عليه الإتيان بهما ، أو إذا علم نجاسة أحد الإناءين من غير تعيين يجب الاجتناب عن كليهما . وأمّا الثالثة : إذا دار حكم الشيء بين الوجوب والحرمة ولم يقف على دليل شرعي يوصله إلى الواقع ، فالوظيفة العمليّة هي التخيير . وأمّا الرابعة : وهو ما إذا علم بوجوب شيء أو بطهارته لكن شك في بقاء الحكم أوبقاء الموضوع وتفحّص ولم يقف على بقائه أو زواله ، فالمرجع هو الأخذ بالحالة السابقة أخذاً بقول الإمام الصادق ( ع ) « لا ينقض اليقين بالشك » . هذه هي الأُصول العملية الأربعة الّتي استنبطها المجتهدون من الكتاب والسنّة ، وليس لها دور إلّا عند