الشيخ السبحاني

34

حجة الوداع

تجوز لوارث وصيّة ، ألا وإنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ألا ومن ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه رغبةً عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . وقال أيضاً : أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، أخبرنا هشام بن الغاز ، أخبرني نافع ، عن ابن عمر : أنّ النبي ( ص ) وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجّة التي حجّ ، فقال للناس : « أيّ يومٍ هذا : ؟ فقالوا : يوم النحر . قال : « فأيّ بلدٍ هذا » ؟ قالوا : البلد الحرام . قال : « فأيّ شهرٍ هذا » ؟ قالوا : الشهر الحرام . فقال : « هذا يوم الحجّ الأكبر ، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم » . ثمّ قال : « هل بلّغت ؟ »