المناوي
435
فيض القدير شرح الجامع الصغير
عليه أن الصحابة كانوا يتختمون في عصره وعصر خلفائه من غير إنكار اه والقول بالنسخ هو الأولى وأما ما ذكره من الكراهة تنزيها أو تحريما فممنوع لتصريحهم بأن لبسه سنة فقد ورد من عدة طرق تكاد تبلغ التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وكذا يساره اه وقال بعض شراح الترمذي : النهي في هذا الحديث تناول أشياء يختلف حكم النهي فيها ففي بعضها محمول على التحريم وفي بعضها على الكراهة وصفة النهي واحدة فإما أن تكون مشتركة بين المعنيين أو حقيقة في التحريم مجازا في الكراهة ففيه استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه وما جوز من ذلك فعلى خلاف الأصل . ( حم د ) في اللباس ( ن ) في الزينة من حديث عياش بن عباس ( عن أبي ريحانة ) واسمه شمعون بشين معجمة وعين مهملة أنصاري أو قرشي أو مولى للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الذهبي في المهذب : له طرق حسنة . 9495 - ( نهى عن فتح التمرة ) ليفتش ما فيها من السوس ( وقشر الرطبة ) لتؤكل قال الحرالي : الفتح توسعة الضيق حسا ومعنى ( عبدان وأبو موسى ) كلاهما في تاريخ الصحابة ( عن إسحاق ) صحابي قال الذهبي : له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح التمرة من إسناد واه مجهل اه . 9496 - ( نهى عن قتل النساء والصبيان ) أي نساء أهل الحرب وصبيانهم إن لم يقاتلوا فإن قاتلوا قتلوا وفي إفهامه أن الشيوخ والرهبان يقتلون وإن لم يقاتلوا وهو مذهب الشافعي ومنعه أبو حنيفة ومالك ( تنبيه ) هذا الحديث مع حديث البخاري السابق من بدل دينه فاقتلوه كل منهما عام من وجه خاص من وجه فهذا الحديث خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات وذاك عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة ومذهب أصحابنا في مثله وجوب الترجيح من خارج لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما وقال الحنفية : المتأخر ناسخ وهو هذا الحديث ( ق ) في الجهاد ( عن ابن عمر ) بن الخطاب قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتلهن قال المصنف : وهذا متواتر . 9497 - ( نهى عن قتل الصبر ) وهو أن يمسك الحيوان ويرمي بشئ حتى يموت أو هو كل من قتل بغير معركة ولا حرب ولا خطأ ، وللحديث قصة أخرجها ابن المقرى في فوائد حرملة عن ابن وهب قال : غزونا مع عبد الرحمن بن خالد فأتى بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل فبلغ ذلك أبا أيوب فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبر ولو كانت لجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب ( د عن أبي أيوب ) الأنصاري رمز المصنف لصحته وقال ابن حجر في الفتح : سنده قوي .