المناوي

150

فيض القدير شرح الجامع الصغير

8627 - ( من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت ) طواف الوداع فهو واجب وإن نفر من مني جير بالدم ، ولا يلزم حائضا طهرت خارج مكة ولو مكث بعده أعاده . - ( حم 3 والضياء ) المقدسي ( عن الحارث ابن أوس أو ابن عبد الله بن أوس ( الثقفي ) قال الذهبي : له حديث واحد في طواف الوداع اختلف فيه على الحجاج بن أرطاة ومراده هذا الحديث . [ ص 116 ] 8628 - ( من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي ) ومن ثم ذهب جمع من الصوفية إلى أن الهجرة إليه ميتا كمن هاجر إليه حيا . وأخذ منه السبكي أنه تسن زيارته حتى للنساء وإن كانت زيارة القبور لهن مكروهة وأطال في إبطال ما زعمه ابن تيمية من حرمة السفر لزيارته حتى على الرجال . - ( طب ) عن ابن عمر قال الهيثمي : فيه عائشة بنت يونس ولم أجد من ترجمها ( هق عن ابن عمر ) بن الخطاب ثم قال البيهقي : تفرد به حفص بن سليمان وهو ضعيف وقال ابن عدي : حفص هذا هو القارئ ضعفوه جدا مع إمامته في القراءة ورمي بالكذب والوضع ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن عمر وأعله بأن فيه حفص بن أبي داود ضعفوه ، ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوع لكن نازعه السبكي . 8629 - ( من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج ( 1 ) قال المحب الطبري : لا أعلم أحدا قال بظاهره من الإجزاء عنهما بحج واحد وهو محمول على أنه يقع للأصل فرضا وللفرع ثوابا . - ( قط عن جابر ) بن عبد الله ، وفيه عثمان بن عبد الرحمن ضعفوه وقال الغريباني في مختصر الدارقطني : فيه محمد بن عمرو البصري الأنصاري كان يحيى بن سعيد يضعفه جدا وقال ابن نمير : لا يساوي شيئا . 8630 - ( من حج عن والديه ) لفظ رواية الدارقطني أبويه ( أو قضى عنهما بعثه الله يوم القيامة مع الأبرار ) جمع بار وهو الكثير البر المتسع في الإحسان المتجنب العقوق والعصيان . - ( طس قط عن ابن ( 1 ) أي إذا كان الفاعل قد حج عن نفسه ، والقصد : الترغيب في الحج عن الوالدين .