المناوي

10

فيض القدير شرح الجامع الصغير

منه الخمر ، والحاصل أن المراد بيان أن الخمر يطلق على ما لا يتخذ من العنب لا خصوص المذكورات ، وإذا ثبت كون كل مسكر خمرا من الشارع كان حقيقة شرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية ، فالمتخذ من هذه المذكورات يحرم شربه ويحد شاربه عند الشافعي ومالك وأحمد وهو حجة على أبي حنيفة في قوله : إنما يحرم عصير تمر أو عنب . ( ه حم عن ابن عمر ) بن الخطاب قال ابن حجر : ومن هذا الوجه خرجه أصحاب السنن . 8217 - ( من الزرقة يمن ) يعني أن زرقة عين الإنسان دالة على البركة والخير غالبا لسر علمه الشارع . ( خط عن أبي هريرة ) ظاهر صنيع المصنف أن الخطيب خرجه وأقره والأمر بخلافه فإنه أورده في ترجمة إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدب وذكر أنه ضعيف منكر الحديث لا يحتج به اه‍ . وأقول : فيه أيضا الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال : ضعيف وسليمان بن أرقم قال الذهبي : تركوه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال : سليمان متروك وإسماعيل لا يحتج به . 8218 - ( من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طلق الوجه ) أي ببشاشة وإظهار بشر فإن فاعل ذلك يكتب له به ثواب التصدق بشئ من ماله لأنه من الإحسان المأمور به . ( هب عن الحسن البصري مرسلا ) 8219 - ( من الصدقة أن تعلم ) بفتح العين وشد اللام بضبط المصنف قال القاضي : والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا ولذلك [ ص 8 ] يقال علمته فلم يتعلم . - ( أبو خيثمة في ) كتاب ( العلم عن الحسن مرسلا ) وهو البصري . 8220 - ( من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم ) يقال طال عليه واستطال إذا علا وترفع عليه ( ومن الكبائر السبتان ) بباء موحدة ومثناة فوقية بضبط المصنف ( بالسبة ) الواحدة أي أن يشتمك الرجل شتمة فتشتمه شتمتين في مقابلتها . - ( ابن أبي الدنيا ) أبو بكر القرشي ( في ) كتاب ( ذم الغضب عن أبي هريرة ) رمز المصنف لحسنه .