المناوي
473
فيض القدير شرح الجامع الصغير
فيه حجة لمذهب الشافعي أنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو تزوجها ، ووافقه أبو حنيفة ، وقال مالك : إن عمم ككل امرأة أتزوجها طالق لم يقع وإلا وقع ، وعن أحمد روايتان . - ( حم ن عن ابن عمرو ) بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهقي في الخلافيات : قال البخاري : وهذا أصح شئ في هذا الباب وأشهر . 7623 - ( ليس على مسلم جزية ) يعني إذا أسلم ذمي أثناء الحول لم يطالب بحصة الماضي منه وقيل : أراد إذا أسلم وكان بيده أرض صولح عليها بخراج الوضع تسقط عن رقبته الجزية ، هذا أقرب ما قيل في توجيهه ووراء ذلك أقوال ركيكة . - ( حم د عن ابن عباس ) رمز المصنف لصحته وليس بصاف عن النزاع ففيه من طريق أبي داود قابوس ، قال ابن القطان : ضعفوه وبما ترك حذيفة ولا يدفع عن صدق وإنما كان افترى على رجل فحد فكسد لذلك . 7624 - ( ليس على مقهور ) أي مغلوب ( يمين ) فالمكره عل الحلف لا تنعقد يمينه ولا يلزمه كفارة ولا يقع طلاقه . - ( قط ) عن أبي أمامة ، قال القرياني في اختصار الدارقطني : فيه الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج عن أبيه قال ابن أبي حاتم : له أحاديث باطلة فلا أدري البلاء منه أو من شيخه ؟ وقال البيلماني : خالد ليس بشئ وقال الذهني : متماسك وأما هياج بن سلام قال أبو داود : تركوا حديثه اه . فرمز المصنف لحسنه يكاد يكون غير صحيح بل خطأ فاحش ، قال في المنار : فيه جماعة ضعفاء منهم عنبسة يضع الحديث وأبو بكر النقاش كذاب اه وقال الذهبي في التنقيح : أظنه موضوعا ، وقال ابن حجر في تخريج الرافعي : فيه هياج بن بسطام متروك وشيخه عنبسة مكذب والنقاش المقرئ المفسر ضعيف وقد كذب أيضا اه . واختصر ذلك في تخريج الهداية فقال : الحديث واه جدا اه . 7625 - ( ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول ) قال الحرالي : هو من تمام القوة في الشئ الذي ينتهي [ ص 372 ] لدورة الشمس وهو العام الذي يجمع كمال النبات التي تثمر فيه قواه انتهى . وقال بعضهم : كأنه مأخوذ مما له قوة التحويل . ( طب عن أم سعد ) بنت سعد بن الربيع الأنصاري صحابية صغيرة أوصى بها أبوها إلى الصديق فكانت في حجره ويقال اسمها جميلة وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اه . وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه اللهم إلا أن يكون اعتضد . 7626 - ( ليس على من نام ساجدا ) أي أو راكعا أو قائما في الصلاة أو غيرها ( وضوء ) أي