المناوي
470
فيض القدير شرح الجامع الصغير
وقفه وفي اللسان عن العقيلي : لا يتابع على رفعه وإنما يروى موقوفا ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن عمر المذكور ، وتعقبه الغرياني في مختصره بأن فيه أيوب بن محمد أبو الجمل قاضي اليمامة ، قال أبو حاتم : لا بأس به ورواه البخاري في تاريخه ولم يضعفه وأما أبو زرعة فقال : منكر الحديث وقال ابن معين : لا شئ . 7614 - ( ليس على المسلم في ) عين ( عبده ولا في ) عين ( فرسه صدقة ) أي زكاة ، والمراد بالفرس والعبد الجنس ، واحترز بالعين عن وجوبها في قيمتهما إذا كانا للتجارة ، وخص المسلم وإن كان الأصح تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرا لا يخاطب بالإخراج في الدنيا وأوجبها الحنفية في الفرس السائمة وحملوا الخبر على فرس الغزو . - ( حم ق 4 ) في الزكاة ( عن أبي هريرة ) زاد مسلم في روايته إلا صدقة الفطر أو العيد . 7615 - ( ليس على المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه ) ولا في غيرهما من كل ما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب فنبه بالكرم على بقية أنواع الثمار ( إذا كان أقل من خمسة أوسق ) فشرط وجوب الزكاة النصاب وهو خمسة أوسق ستون صاعا كيلا ووزنا . - ( ك هق ) في الزكاة ( عن جابر ) وقال الحاكم : على شرط مسلم وأقره الذهبي . 7616 - ( ليس على المعتكف صيام ) أي واجب ( إلا أن يجعله على نفسه ) بالالتزام بنحو نذر وهذا حجة للشافعي وأحمد في ذهابهما إلى صحة الاعتكاف بدون صوم وبالليل وحده ورد على أبي حنيفة ومالك حيث منعاه . - ( ك ) في الصوم ( هق ) كلاهما ( عن ابن عباس ) قال الحاكم : على شرط مسلم وعارضه بما لم يصح اه . وأقره الذهبي ورواه الدارقطني هكذا من هذا الوجه ثم قال : رفعه هذا الشيخ يعني محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه . وقال ابن حجر : رواه الحاكم مرفوعا والصواب موقوفا . 7617 - ( ليس على المنتهب ) الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانا ( ولا على المختلس ولا على الخائن ) في نحو وديعة ( قطع ) لأنهم غير سراق والله سبحانه أناط القطع بالسرقة قال ابن العربي : أما المنتهب فلأنه قد جاهر والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع وأما المختلس فإنه وإن