الشيخ باقر شريف القرشي
9
الأخوة الإسلامية في منظار أئمة أهل البيت ( ع )
ولم يرض بالدية . ففي هذا المورد تسقط حرمة دمه ، وأمّا في غيره فلا سبيل لسفك دمه . 2 - حرمة أمواله يتمتّع الإنسان المسلم بصيانة تامّة لأمواله المنقولة وغير المنقولة ، فله أن يتصرّف فيها حسب ما يشاء من البيع والإجارة والهبة والوقف وغير ذلك ، وله أن يقيم وكيلًا عنه في التصرّف في أمواله حسب رغباته ، وعلى الوكيل مراعاة وكالته وأن لا يتجاوزها ، فلو وكّله على إجارة عقاره ، فليس له أن يبيعه . الحجر على الأموال يحجر على أموال فريق من الناس ، ويمنعون من التصرّف فيها ، وذلك فيما يلي :