المناوي
503
فيض القدير شرح الجامع الصغير
الثغر فهذان لا يردان النار إلا تحلة القسم جزاءا بما كانوا يعملون ( ك هب ) من حديث صالح عن أبي عبد الرحمن ( عن أبي هريرة ) وسكت عليه الحاكم فتعقبه الذهبي فقال : فيه انقطاع . 3701 ( حرم ) بالبناء للمجهول أو بفتحتين خبر مقدم وقوله ( ما بين لابتي المدينة ) مبتدأ وأيد الأول برواية أحمد إن الله حرم ما بين لابتي المدينة جمع لابة بالتخفيف الحرة حجارة سود ( على لساني ) أي لم تكن محرمة كما كانت مكة بل أحدث تحريمها على لساني . قال ابن العربي : لا خلاف أن المدينة محرمة لتحريم الله على لسان رسوله مضاعفة الحرم كمكة لكن أبو حنيفة قال : لا يحرم صيدها والحديث نص في الرد عليه ( خ عن أبي هريرة ن عن أبي سعيد ) الخدري . 3702 ( حرم على النار ) هكذا هو فيما وقفت عليه من النسخ والذي في مسند أحمد حرمت النار على ( كل ) مكلف ( هين لين ) أي رقيق الفؤاد ( سهل قريب من الناس ) والمراد المسلم الذي يكون كذلك ( حم عن ابن مسعود ) وعزاه الهيثمي للطبراني في الكبير والأوسط عن معيقيب وقال : فيه أبو أمية بن يعلى ضعيف قال الحافظ الزين العراقي : ورواه الترمذي لكن بدون لين وقال : حسن غريب قال في الفردوس : وفي الباب معيقيب وأبو هريرة . 3703 ( حرمت التجارة في الخمر ) أي بيعها وشراؤها لا يصح لنجاستها ولكونه إعانة على معصية ( خ د عن عائشة ) قالت : لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا فقال : حرمت إلخ فذكره . 3704 ( حرمت النار على عين بكت من خشية الله ) أي من خوفه ( وحرمت على عين سهرت في سبيل الله ) أي في الحرس في الرباط أو القتال ( وحرمت النار على عين غضت ) أي خفضت وأطرقت عن نظر ( محارم الله ) أي عن تأمل شئ مما حرمه الله على الناظر ( أو عين فقئت ) أي بخصت وغارت أو