المناوي

410

فيض القدير شرح الجامع الصغير

( ت ) في الاستئذان ( عن عمر ) بن الخطاب وقال : غريب وفي الميزان عن أبي حاتم هذا حديث منكر وقال ابن القيم : حديث معلول رواه الترمذي وذكر علته ولا أحفظ الآن ما قيل فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن حبيب عن أبيه عن ابن عمر وقال ابن حبان : إسناده حسن لكنه ليس على شرط البخاري . 3480 ( ثلاث لا يجوز اللعب فيهن ) لكون هزلهن جدا ( الطلاق والنكاح والعتق ) في رواية بدله الرجعة قال ابن حجر : وهذا هو المشهور فيه اه‍ فمن طلق أو تزوج أو أعتق هازلا نفذ له وعليه ( طب عن فضالة بن عبيد ) الأنصاري قال الهيثمي : فيه ابن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح قال ابن حجر : وفيه رد على النووي إنكاره على الغزالي إيراد اللفظ قائلا المعروف الخبر المار ثلاث جدهن إلخ اه‍ . 3481 ( ثلاث ) أصله ثلاث خصال بالإضافة حذف المضاف إليه ولهذا جاز الابتداء بالنكرة ( لا يحل لأحد ) من الناس ( أن يفعلهن ) وأن وما بعدها يقدر بالمصدر الذي هو فاعل تقديره لا يحل لأحد فعلهن ( لا يؤم رجل ) أي ولا امرأة للنساء ( قوما فيخص ) منصوب بأن المقدرة لوروده بعد النفي على حد * ( لا يقضى عليهم فيموتوا ) * ( نفسه بالدعاء دونهم ) في رواية بدعوة فتخصيص الإمام نفسه بالدعاء مكروه فيندب له أن يأتي بلفظ الجمع في نحو القنوت ( 1 ) قال ابن رسلان رحمه الله وكذا التشهد ونحوه من الأدعية ( فإن فعل ) أي خص نفسه بالدعاء ( فقد ) أي حقيق ( خانهم ) لأن كل ما أمر به الشارع فهو أمانة وتركه خيانة ( ولا ينظر ) بالرفع عطفا على يوم ( في قعر ) كفلس ( بيت ) أي صدره وفي المصباح قعر الشئ نهاية أسفله ( قبل أن يستأذن ) على أهله فيحرم الاطلاع في بيت الغير بغير إذنه ( فإن فعل ) أي اطلع فيه بغير إذنهم ( فقد دخل ) أي فقد ارتكب إثم من دخل البيت ( 2 ) ( ولا يصلي ) بكسر اللام المشدودة مضارع والفعل في معنى النكرة والنكرة في معرض النفي تعم فتشمل صلاة فرض العين والكفاية والسنة فلا يفعل شئ منها ( وهو حقن ) أي حاقن أي حابس للبول كالحاقب للغائط والحازق لذي خف ضيق ( حتى يتخفف ) بفتح المثناة التحتية ومثناة فوقية أي يخفف نفسه بإخراج الفضلتين لئلا يؤذيه بقاؤه وفي معناه الريح ونحوه مع الطهارة بلفظه ( ت ) في الصلاة بمعناه كلاهما ( عن ثوبان ) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عنه أيضا ابن ماجة ( د ) في اختلاف يسير لفظي . ( 1 ) أي خاصة بخلاف دعاء الافتتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد . ( 2 ) والظاهر أن محل هذا إذا كان فيه من يحرم النظر إليه أو ما يكره المالك اطلاع الناس عليه .