أحمد عيسى بك
273
معجم الأطباء
اليسير لا يضر وفي السماع أرأيت لو تيمم للنافلة وصلى ثم لم يزل في المسجد في حديث ثم أراد أن يقوم ليتنفل بذلك التيمم قال إن تطاول ذلك فليبتدىء تيممه وإلا فأرجو أن يجزئه وصرح باشتراط الاتصال صاحب الطراز والمنتقى والتوضيح وابن عرفة وغيرهم ابن رشد الأصل أن لا يصلى صلاتين بتيمم واحد فريضة ولا نافلة أنظر بقيته وفي التوضيح وشرط ابن رشد أن تكون النافلة منوية عند تيمم الفريضة وإن لم ينوها لم يصلها ونحوه للشامل وابن فرحون وبهرام بن عبد السلام إذا قصد الفرض جاز له ما شاء من النفل وهو تابع في ذلك لابن الحاجب الأجهورى ظاهر المدونة أن يفعل النفل بتيمم الفرض وإن كثر وقيده التونسي بأن لا يكثر ونقله في النوادر عن مالك رحمه اللّه والشافعية أن يفعله إلى أن تدخل الفريضة الثانية واستظهره في التوضيح تبعا لابن عبد السلام قال لأن ما يفعله من النوافل إنما هو بالتبع للفريضة ولا معنى للتابع عند فقد المتبوع قيل وهو موافق لكلام التونسي إذ يمكن حمله عليه إذا علمت هذا فاعلم أنه يصح إيقاع السنة بتيمم النافلة كما مرّ وعليه ابن القاسم في المجموعة سند وإذا قلنا بمنع الجمع بين فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة أو فرض عين وفرض كفاية المذهب أنه يجمع إذا قدم المكتوبة وفي الواضحة من تيمم للعتمة له أن يوتر بتيممها ويصلى من التنفل ما شاء ومثله لابن الحاجب والتوضيح ثم النافلة فلأن تجوز السنة بتيمم السنة أولى وأحرى الخطاب ووقع في التوضيح إذا جاز ايقاع السنة بتيمم ما يوهم خلاف ذلك فإنه قال لما تكلم على مسألة فمن صلى فرضين بتيمم واحد ما نصه فرع قال ابن سحنون وسبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض الوتر وركعتا الفجر والعيدان والاستسقاء والخسوف بتيمم لكل سنة كما في الفرائض نقله اللخمي . قال وسألته ( يعنى صاحب الترجمة ) عن أشياء من الأطعمة والأشربة وأي شئ أنفع للانسان أن يأكله أو يشربه فأدلى بأشياء نافعة رافعة للأمراض