السيد البروجردي
84
جامع أحاديث الشيعة
( انه - يب - صا ) قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة ( يعني ذبيحة أهل الذمة - البحار ) فقلت ( في نفسي والله لا برد لكما على ظهري - يب ( 1 ) ) لا تأكل قال محمد ( بن يحيى - البحار ) فسألت أنا ( أبا عبد الله عليه السلام - البحار ) عن ذبيحة اليهودي ( 2 ) والنصراني فقال لا تأكل ( منه - يب - صا ) . 349 ( 6 ) دعائم الاسلام 125 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة . 350 ( 7 ) تفسير القمي 163 ج 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قوله ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) قال عنى بطعامهم الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونها فإنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم ثم قال والله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم . 351 ( 8 ) كافي 240 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان تهذيب 64 ج 9 - استبصار 81 ج 4 - الحسين ابن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة ( الأعشى - كا ) قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال ( له - كا ) الغنم يرسل ( 3 ) فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال ( له - يب - صا ) أبو عبد الله عليه السلام لا تدخل ثمنها ( في - ظ ) مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم فقال له الرجل ( قال الله تعالى - كا - يب ) ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فقال ( له أبو عبد الله عليه السلام - كا ) كان أبي عليه السلام يقول انما هي الحبوب وأشباهها . 352 ( 9 ) تفسير العياشي 295 ج 1 - عن قتيبة الأعشى قال سأل الحسن بن
--> ( 1 ) لا أبرد لكما على ظهري - البحار - والمراد اني أن أفتي بحليتها قد تحملت على ظهري اثم ذلك لنفعكما ولكن لا أتحمل وأفتي بحرمتها ( 2 ) اليهود والنصارى - البحار ( 3 ) نرسل معها - يب - ترسل ففيها - صا