السيد البروجردي

57

جامع أحاديث الشيعة

232 ( 9 ) كافي 228 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 51 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - ( الحسن - يب - صا ) ابن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح ( 1 ) بقصبة ( قال - يب ) فقال أذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ( 2 ) إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . 233 ( 10 ) تهذيب 52 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي 228 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج فقيه 208 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود ( أ - كا ) يذبح بهن ( الانسان - فقيه ) إذا لم يجدوا ( 3 ) سكينا قال إذا فرى ( 4 ) الأوداج فلا بأس ( بذلك - يب - كا - فقيه ) ( كا - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله ) 234 ( 11 ) قرب الإسناد 51 - الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها ما خلا السن والعظم . وتقدم في رواية جميل ( 35 ) من باب ( 2 ) إلى أن الرجل إذا أرسل كلبه المعلم فله أن يأكل مما أمسك من أبواب الصيد قوله ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس ، وفي مرسلة فقيه ( 37 ) قوله عليه السلام ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ، وفي رواية المقنع وفقه الرضا عليه السلام ( 39 ) نحوه . وفي أحاديث باب ( 7 ) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف والرمح والسهم فلا بأس بأكله إذا سمى ما يمكن إلى أن يناسب الباب فلاحظ . ويأتي في رواية حمران ( 3 ) من باب ( 5 ) كيفية الذبح والنحر قوله عليه

--> ( 1 ) أيذبح - كا ( 2 ) الحديد - صا - يب ( 3 ) لم يجد - فقيه ( 4 ) اي قطع الأوداج وهي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها ذابح - اللسان ج 2 ص 297