السيد البروجردي
29
جامع أحاديث الشيعة
فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله قال إذا سمى . 129 ( 3 ) تهذيب 77 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 255 ج 6 - محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد و ( 1 ) يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة ( 2 ) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم ( 3 ) يدع الذنب . 130 ( 4 ) تهذيب 77 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 255 ج 6 - محمد ابن يحيى عن محمد بن أحمد ( 4 ) عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس ( بأكلهما ( 5 ) - كا ) ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة . وتقدم في رواية النوفلي ( 28 ) من باب ( 7 ) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف فلا بأس بأكله قوله ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال عليه السلام إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما . ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها يناسب صدر الباب بالعموم والاطلاق . ويأتي في باب ( 12 ) حكم الصيد الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه ما يمكن إلى أن يناسب الباب وكذا في أحاديث باب ( 10 ) إلى أن ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة من أبواب الأطعمة . ( 11 ) باب ما ورد في أن الصيد لا يرمى بما هو أكبر منه 131 ( 1 ) تهذيب 35 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 211 ج 6 - محمد ابن يحيى ( عن رجل - كا ) رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه .
--> ( 1 ) عن يحيى بن المبارك - يب ( 2 ) عن عبد الله بن المبارك - خ - كا ( 3 ) و - يب ( 4 ) عن أحمد بن محمد - يب ( 5 ) بكليهما - خ - كا