السيد البروجردي

12

جامع أحاديث الشيعة

السكوني تهذيب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) الكلب الأسود ( البهيم ( 2 ) - كا ) لا يؤكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله . 46 ( 43 ) دعائم الاسلام 170 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله وهذا خصوصا إذا كان بهيما كله . ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 6 ) إلى أن من أرسل كلبه وشاركه كلب آخر فلا يحل أكله ما يدل على ذلك فراجع وفي باب ( 15 ) حكم من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا ما يناسب ذيل الباب فراجع . ( 3 ) باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال 47 ( 1 ) كافي 208 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 202 ج 3 - هشام بن سالم تهذيب 30 ج 9 - استبصار 70 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي ( 3 ) يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما ( 4 ) أمسك عليه قال ( 5 ) نعم لأنه مكلب ( قد ( 6 ) - كا ) ذكر اسم الله عليه . 48 ( 2 ) تفسير العياشي 293 ج 1 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمي ويرسله قال نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس . 49 ( 3 ) كافي 209 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي

--> ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال - يب ( 2 ) البهيم : الأسود الذي لا يخلطه لون آخر ( 3 ) المجوس - يب - صا ( 4 ) ما - فقيه ( 5 ) فقال - صا - يب ( 6 ) و - فقيه - صا - وقد - يب