المحقق الأردبيلي

90

مجمع الفائدة

ولو مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه . ولو جهله تصدق به عنه مع اليأس . ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه .

--> ( 1 ) من قوله قده : وإنما فائدة التصدق جواز التصرف الخ . ( 2 ) عطف على قوله قده : ما تقدم . ( 3 ) بقوله قده - في شرح قول المصنف ره - : والوصية به : وأما لو لم يكن يعرفه الخ فلاحظ . ( 4 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الدين والقرض .