المحقق الأردبيلي

8

مجمع الفائدة

( الأول ) أن لا يزيد الشركاء على اثنين

--> ( 1 ) يعني المخلص الذي ذكره المسالك بقوله ره : ولا مخلص من هذه الخ . ( 2 ) راجع الوسائل باب 1 ( إلى ) باب 7 من كتاب الشفعة ج 17 ص 315 .