المحقق الأردبيلي
74
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) في القرض . ( 2 ) يعني في العبد المأمور بعتقه ، قد ترك المحقق الثاني التأويل بحصول الملك قبل التصرف . ( 3 ) يعني يؤيد ما نقله في شرح الشرائع عن الدروس من القول بكون التصرف كاشفا . ( 4 ) قال في التذكرة ج 2 ص 6 : ما لفظه مسألة قد بينا أن المستقرض يملك بالقبض بعد العقد وهو أحد وجهي الشافعي والقول الآخر أنه يملك بالتصرف على معنى أنه إذا تبين لنا ثبوت الملك قبله الخ . ( 5 ) يعني الشافعي فقط .