المحقق الأردبيلي

71

مجمع الفائدة

ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب الدين والقرض وصدرها هكذا عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال : إنا نستقرض الخ . ( 2 ) قال في المسالك : ما هذا لفظه : الكلام هنا في موضعين ( أحدهما ) أن الواجب في عوض القيني - وهو ما يختلف أجزائه في القيمة والمنفعة كالحيوان - ما هو ؟ أقوال ( أحدها ) وهو المشهور - قيمة مطلقا ( إلى أن قال ) : ( ثانيها ) ما مال إليه ( يعني المصنف ) هنا ولعله أفتى به إلا أنه لا قائل به من أصحابنا الخ .