المحقق الأردبيلي

60

مجمع الفائدة

ولو شرط النفع حرم

--> ( 1 ) إلى هنا عبارة الدروس . ( 2 ) يعني تقديم قوله : مثلا أو قيمة . ( 3 ) في التذكرة : ولهذا لا يقرض الولي مال الطفل الخ . ( 4 ) ولعل التقييد بقوله قده : ( في الجملة ) لأن جميع آيات الربا لا تدل بالعموم أو الاطلاق على تحريم شرط النفع بل بعضها مثل قوله تعالى : " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " الآية فإنها شاملة لمطلق الزيادة بيعا كان أو قرضا .