المحقق الأردبيلي
55
مجمع الفائدة
ويستحب الاقراض فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب .
--> ( 1 ) بقوله عليه السلام ليتعظوا الخ . ( 2 ) يعني رواية سلمة المتقدمة آنفا . ( 3 ) قال ابن إدريس في كتاب الديون من السرائر ص 161 : ما هذا لفظه : فقد روي أنه إن كان له ولي يعلم أنه إن مات قضى عنه ، قام ذلك مقام ما يملك ، وهذا غير واضح ، لأن الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له بغير خلاف ( انتهى ) . ( 4 ) يعني ما قاله في الدروس فإنه علله بقوله : لأن عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع القضاء ( انتهى ) . ( 5 ) يعني كان المناسب في عبارة المصنف ره التعبير بقوله : ( يستحب الإدانة ) لا ( يستحب الاقراض ) .