المحقق الأردبيلي

50

مجمع الفائدة

" كتاب الديون " ( وتوابعه ) وفيه مقاصد ( الأول ) : تكره الاستدانة إلا مع الحاجة .

--> ( 1 ) يعني يؤيد كون المراد من الدين هو القرض ، قول المصنف عقيب قوله : ويكره الاستدانة : ويستحب الاقراض الخ .