المحقق الأردبيلي
50
مجمع الفائدة
" كتاب الديون " ( وتوابعه ) وفيه مقاصد ( الأول ) : تكره الاستدانة إلا مع الحاجة .
--> ( 1 ) يعني يؤيد كون المراد من الدين هو القرض ، قول المصنف عقيب قوله : ويكره الاستدانة : ويستحب الاقراض الخ .
المحقق الأردبيلي
50
مجمع الفائدة
" كتاب الديون " ( وتوابعه ) وفيه مقاصد ( الأول ) : تكره الاستدانة إلا مع الحاجة .
--> ( 1 ) يعني يؤيد كون المراد من الدين هو القرض ، قول المصنف عقيب قوله : ويكره الاستدانة : ويستحب الاقراض الخ .