المحقق الأردبيلي
41
مجمع الفائدة
ولو رجع البايع بالأرش ، لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح .
--> ( 1 ) يعني إنما فرض المصنف الرد بعد الشفعة المستفاد من قوله : والفسخ المتعقب . ( 2 ) راجع التذكرة ج 1 ص 599 في مسألة لو كان ثمن الشقص عبدا الخ .