المحقق الأردبيلي

37

مجمع الفائدة

ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده ، ولو أسقطه أخذه الشفيع بالجميع . ويملك بقوله . أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ، أو بدون التسليم مع رضاء المشتري بكونه في ذمته . ولو قال : أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح ، وإلا فلا ، وإن