المحقق الأردبيلي
25
مجمع الفائدة
ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة ، كان له الأخذ ، وإن تطاول دهره ولم يشهد مع امكانه ، ولا يجب تجاوز العادة في المشي . ولا قطع العبادة المندوبة ، ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها .
--> ( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الشفعة .