المحقق الأردبيلي
130
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) يعني العلامة في التذكرة . ( 2 ) في التذكرة هكذا : وكذا إذا قالت المرأة زوجتك نفسي بكذا بشرط أن ترهنني كذا فقال الزوج : قبلت النكاح ورهنتك كذا فلا بد أن تقول المرأة بعد ذلك : قبلت الرهن لأنه لم يوجد في الرهن سوى مجرد الايجاب وهو بمفرده غير كاف في اتمام العقد وقال آخرون : إن وجود الشرط من البايع والزوجة تقوم مقام القبول لدلالته عليه ، وكذا الاستيجاب يقوم مقام القبول ( انتهى ) .