المحقق الأردبيلي
11
مجمع الفائدة
ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة . ولو عفى أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك .
--> ( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الشفعة ، ومتن الحديث هكذا : عن طلحة بن زيد عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يشفع في الحدود ، وقال لا تورث الشفعة وقوله قده : كأنه المقسوم يريد به تعيين حدود مورد الشفعة بين الشركاء .