المحقق الأردبيلي

107

مجمع الفائدة

ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة . ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد . ولو لم يأذن فيهما فكذلك . ولا يتعدى العبد ، المأذون .

--> ( 1 ) يعني في قول المصنف : ( على رأي ) .