المحقق الأردبيلي
38
مجمع الفائدة
والأرواث والأبوال ، إلا بول الإبل ، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس ، مع قبول الطهارة ، بشرط الاعلام .
--> ( 1 ) عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : سئل عن بول البقر يشربه لرجل ؟ قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم " الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب - 9 - الحديث 15 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 40 ، الحديث 1 . ( 3 ) أي : المصنف في المنتهى .