المحقق الأردبيلي
15
مجمع الفائدة
والقابلة معه ،
--> ( 1 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب ( 9 ) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ( 1 ) . ( 2 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، أورد صدره في باب ( 9 ) من أبواب ما يكتسب به الحديث ( 4 ) وذيله في باب ( 12 ) من تلك الأبواب ، الحديث ( 2 ) . ( 3 ) تقدم آنفا . ( 4 ) سنن ابن ماجة ج 2 ، كتاب التجارات ( 8 ) باب النهي عن ثمن الكلب . . . وعسيب الفحل ص ( 731 ) الحديث ( 2160 ) ولفظ الحديث ( عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم عن ثمن الكلب وعسيب الفحل ) . ( 5 ) الظاهر رجوعه إلى كل من الخبر والاجماع ، وعلى أي حال فلم نجد للخبر أثرا في ما اطلعنا عليه من كتب الحديث والفقه وقال في الرياض : وأما الكراهة في القابلة فلم أقف فيها على دلالة ، بل أصالة الإباحة المطلقة والضرورة في ردها أوضح قرينة .