المحقق الأردبيلي

111

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) يعني لو قال له : اشتر لي متاعا ولو من نفسك . ( 2 ) وهو قوله قبيل ذلك : لأن ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع إلى غيره . ( 3 ) وفي بعض النسخ المخطوطة بعد قوله ( لشخص ) هكذا ( لا نفسه ولا بالوكيل ) . ( 4 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ( 84 ) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ( 3 ) . ( 5 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب اسقاط لفظة ( عنه ) .