ابراهيم السيف

501

المبتداء والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر وبعض تلاميذهم

وكل عقد يقتضي الضمانا * لم ينفه الشرط كما أتانا وكل رهن في الورى لا يقبض * فإنه شرط لدينا ينقض وبيعك المجهول لا ينعقد * نصّ على ذاك الإمام أحمد وكل عقد جائز لا يلزم * وكل قرض جرّ نفعا يحرم وكل شيء لا يباع شرعا * فرهنه ليس يجوز شرعا لكن يجوز رهن زرع وثمر * قبل الصلاح عند أصحاب الأثر وكل حيلة تجر للربا * فإن تحريها « 1 » قد وجبا وأبطلن تصرّف المحجور * عليه كالغاصب والمسعور وكل ما ليس بدين مستقر * وعرضه للفسخ مثل ما ذكر فلا يصح بيعه ورهنه * ونحوه مما يعم حكمه ولا يصح الرهن والكفيل * به كما قد قرر الجليل وافهم لزوم العقد للكراء * لأنه كالبيع والشراء ويبرأ المحيل بالحوالة * كاملة الشروط لا الوكالة وعكسه لا يبرأ المضمون * عنه إذا ضمنه المأمون ثمّ الوكيل عندنا أمين * لأنه في فعله معين وفي وفاء الدين إذ لم يشهد * يضمن إن أنكر أن لم يهتد والصلح قبل البيع في الأحكام * كقسمة وهبة الأنام إذا أتى الجميع في معناه * فحكمة الشّرعي قررناه والسّلم المعروف عند النّاس * مخالف لواضح القياس

--> ( 1 ) لعلها : تحريما بها .