المحقق الأردبيلي

60

مجمع الفائدة

تكررت لا في وقت واحد ، ولو كرر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة ولو تعدد المجلس تعددت . وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد ، وكل من أكل ما لا يحل للمحرم ، أو لبس كذلك ، فعليه شاة .