المحقق الأردبيلي

54

مجمع الفائدة

وفي الجدال مرة كاذبا شاة ومرتين بقرة وثلثا بدنة . وصادقا ثلاثا شاة .

--> ( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب : لو لم يستلزم الحلق ، كما في قوله عليه السلام في صحيحة حريز : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق الخ . ( 2 ) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 8 . ( 4 ) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 بطريق الصدوق .