المحقق الأردبيلي

19

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) يعني إن المصنف قده ذكر طواف الزيارة على حدة ، للفرق بينه وبين طواف النساء في الحكم لاختصاص البقرة والشاة عند العجز عن البدنة لطواف الزيارة دون طواف النساء . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 .