المحقق الأردبيلي
121
مجمع الفائدة
ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وإن كان في الأثناء ، فإن كان في الزيادة قطع ، ولا شئ ، وإن كان في النقيصة استأنف .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 3 - 4 . ( 2 ) راجع ص 164 ج 3 .