المحقق الأردبيلي

108

مجمع الفائدة

وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا ، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا ، وصلى للفرض أولا ، وللنفل بعد السعي .

--> ( 1 ) أي في غير المواضع التي يجوز الفصل بين الطواف والصلاة ، كما إذا نسي الصلاة أو عرض له حاجة ، أو حاضت المرأة وغير ذلك . ( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الرواية 1 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الرواية 1 - 4 .