فؤاد سزگين

124

تاريخ التراث العربي

3 - إجازة : أ - وذلك بأن يعطى الشيخ أو من لديه إجازة بالرواية تصريحا لآخر بأن يروى نصّا أو أكثر . ب - أو أن يمنح من يريد إجازة أو تصريحا برواية كتب لا يسميها بالضبط كأن يقول له : أجزت لك رواية كل ما رويته ، ويقدّم لهذا غالبا بألفاظ مثل « أخبرني » وأحيانا « أجازنى » 4 - المناولة : وذلك بأن يعطى الشيخ لتلميذه أصل كتابه أو الكتاب الذي يرويه ، أو يعطيه نسخة مقابلة عليه . ويقول له : « هذا كتابي ( أو هذه روايتي ) وقد أجزتك روايته » ويعطيه هذه النسخة لتكون ملكا له ، أو يشترط على التلميذ أن ينسخ نسخة منه ثم يعيد الأصل للشيخ ، وتسبق المناولة غالبا عبارة : « أخبرني » ونادرا ما تسبقها كلمة « ناول » . 5 - الكتابة أو المكاتبة : وذلك بأن يعد الشيخ بنفسه نسخة من كتابه أو من مروياته ، أو يجعل شخصا آخر ( التلميذ مثلا ) ينسخ نسخة منه . وليس من الضروري في هذه الحالة أن يقول الشيخ لتلميذه حرفيّا : « منحتك إجازة روايته » أم لا ، فالنصوص المأخوذة بهذه الطريقة يقدّم لها بعبارة « كتب إلى » ، أو : « من كتاب » . 6 - يعطى الشيخ كتابا ، أو رواية مع الإشارة فيه إلى أنه قد روى عنه ، ولكن حق روايته لآخرين يبقى أمرا معلقا ( دون بيان صريح بهذا ) ، وغالبا ما يبدأ هذا الضرب بعبارة « أخبرني » أو « عن » . 7 - الوصيّة : ينقل الشيخ قبل وفاته أو قبل رحيله حق رواية كتابه ، أو كتبه ، موثقا ذلك في وصية منه . ويسبق هذا بإحدى العبارتين : « أخبرني وصية عن » ، أو « وصّانى » . 8 - الوجادة : وتعنى استخدام أحد الكتب أو الأحاديث ، بغض النظر عن معاصرته أو قدمه ، ويحصل على ذلك من يجوز نسخة آخر الرواة / ويقدم لهذا بإحدى الألفاظ « وجدت » ، « قال » ، « أخبرت » ، « حدّثت » . وفي كل الحالات المذكورة نرى أن الحفظ ليس أمرا ضروريا إلا في الحالتين الأوليين