المحقق الأردبيلي

96

مجمع الفائدة

ومع حصول الشرايط يجب ، فإن أهمل استقر في ذمته ويجب على الكافر ، ولا يصح منه إلا بالاسلام فإن أحرم حال كفره لم يجز عنه ، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن ، وإلا خارج ( فخارج ) الحرم وإلا فمن ( في ) موضعه

--> ( 1 ) يعني وجوب العود إلى الميقات الخ .