المحقق الأردبيلي
96
مجمع الفائدة
ومع حصول الشرايط يجب ، فإن أهمل استقر في ذمته ويجب على الكافر ، ولا يصح منه إلا بالاسلام فإن أحرم حال كفره لم يجز عنه ، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن ، وإلا خارج ( فخارج ) الحرم وإلا فمن ( في ) موضعه
--> ( 1 ) يعني وجوب العود إلى الميقات الخ .