المحقق الأردبيلي

75

مجمع الفائدة

ولو حج الفقير متسكعا لم يجز عن حجة الاسلام إلا مع اهمال المستقرة . ولو تسكع الغني أجزأه ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب عنه لا عنه لو استطاع ، ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجز . ولا يجب الاقتراض للحج .